المادة 79 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014

أ- يلغى قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009على أن يتم فرض الضريبة والضريبة المضافة ومنح الخصم التشجيعي عن:- 1- كل سنة ضريبية قبل سنة 1982 وفق قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 وتعديلاته . 2- الدخول المتحققة في السنوات 1982 و 1983 و1984، وفق قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (34) لسنة 1982 . 3- الدخول المتحققة في كل من السنوات من 1985 ولغاية سنة 2009 وفق قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته . 4-الدخول المتحققة في السنوات 2010 و2011 و2012 و2013 و2014 وفق قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 . ب- تعتبر كشوف التقدير الذاتي المقدمة قبل 1/1/2010 والمقدمة بعد هذا التاريخ عن السنوات السابقة لسنة 2010 والاقرارات المقدمة عن السنوات 2010 و 2011 و 2012 و 2013 و2014 اقرارات ضريبية بالمعنى المقصود في هذا القانون وتسري عليها الأحكام الإجرائية الواردة فيه. ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، تلغى التشريعات التالية اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون: 1. قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديل. 2. المادة (8/أ/1) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008. د- يتم تحصيل الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة بمقتضى أحكام التشريعات المبينة في الفقرة (ج) عن الفترة السابقة لتاريخ سريان أحكام قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 وفق الأحكام والإجراءات المقررة في تلك التشريعات. ه- يلغى قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديل اعتباراً من 1/1/2011.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة