المادة 80 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014

يستمر تحصيل الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة بمقتضى احكام أي تشريعات نافذة قبل 1/1/2010 وفق الأحكام والإجراءات المقررة في تلك التشريعات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة