المادة 78 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا تطبق أي أحكام وردت في أي تشريع آخر تتعلق بفرض الضريبة أو الإعفاء منها كليا او جزئيا باستثناء ما ورد النص عليه بمقتضى احكام كل من القوانين التالية:-
1- قانون صندوق الزكاة رقم (8) لسنة 1988.
2- قانون مؤسسة الحسين للسرطان رقم (7) لسنة 1998 وتعديلاته.
3- قانون مؤسسة الملك الحسين بن طلال رقم (22) لسنة 1999.
4- قانون الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل رقم ( 34) لسنة 2000 .
5- قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة رقم (27) لسنة 2001 .
6- قانون مؤسسة نهر الأردن رقم (33) لسنة 2001 .
7- قانون صندوق الملك عبداالله الثاني للتنمية رقم (37) لسنة 2004.
8- قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم ( 28 ) لسنة 2006.
9- قانون الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم (15) لسنة 2007.
10- قانون مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي رقم (32) لسنة 2007.
11- قانون الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية رقم (37) لسنة 1985 .
12- القوانين الخاصة بالتصديق على اتفاقيات الامتياز.
ب- تطبق الأحكام الواردة في كل من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون الاستثمار فيما يتعلق بفرض الضريبة والإعفاء منها .
ج- على الرغم مما ورد في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز الإعفاء من أي ضريبة تستحق بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026