المادة 75 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي وفي حال صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026