المادة 74 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
يستمر الأشخاص الذين يتمتعون بمعاملة ضريبية تفضيلية بموجب أحكام أي تشريع نافذ قبل 1/1/2010 في الخضوع للضريبة وفقا لتلك المعاملة حتى نهاية المدة المحددة بمقتضى أحكام تلك التشريعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026