المادة 73 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014

أ- باستثناء صلاحية اصدار التعليمات التنفيذية والتعليمات وفقا لاحكام هذا القانون:- 1- للوزير ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير. 2- للمدير ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي موظف في الدائرة . ب- مع مراعاة احكام المادة (21) من هذا القانون ، يجب ان يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خطيا ومحددا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة