المادة 76 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
للوزير بناء على تنسيب المدير منح موظفي الدائرة المكافآت والحوافز ويحدد مقدارها واسس منحها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يخصص ذلك سنويا ضمن الموازنة العامة للدولة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026