المادة 76 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014

للوزير بناء على تنسيب المدير منح موظفي الدائرة المكافآت والحوافز ويحدد مقدارها واسس منحها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يخصص ذلك سنويا ضمن الموازنة العامة للدولة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة