المادة 64 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014

أ- تفرض ضريبة مضافة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في أي من الحالات التالية :- 1- إذا تخلف المكلف عن مسك السجلات أو المستندات وفق أحكام هذا القانون. 2- إذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة وفق احكام هذا القانون. 3-عدم قيام المحاسب القانوني بتزويد الدائرة ببيان بأسماء عملائه وعناوينهم وفق احكام المادة (25) من هذا القانون. 4- عدم إعلام الدائرة بأي تغيرات طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد لذلك . 5- التخلف عن اقتطاع الضريبة وتوريدها للدائرة وفق احكام هذا القانون. 6- الامتناع عن تقديم السجلات والمستندات التي يتوجب الاحتفاظ بها وفق احكام هذا القانون. 7- الامتناع عن اصدار فاتورة او مستند عند طلبها من قبل المستفيد. 8- اذا ثبت وجود نقص في الإقرار الضريبي او زيادة في مبلغ تقاص او خصم ضريبة مدفوعة على الحساب وفقاً للاقرار الضريبي المقدم من المكلف اذا كانت نسبة الفرق لا تقل عن(25%) من الضريبة المستحقة او مبلغ التقاص المسموح به حسب مقتضى الحال. ب- تضاعف المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال التكرار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة