المادة 65 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
أ- على المكلف دفع المبالغ المفروضة عليه بمقتضى احكام المادتين
(63) و (64) من هذا القانون ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ويجوز له الاعتراض لدى الوزير خلال هذه المدة ، والذي له تثبيت المبلغ أو تخفيضه أو إلغاؤه اذا تبين له ما يبرر ذلك .
ب- يكون قرار الوزير الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وللمحكمة ان تثبت المبلغ او تعدله او تلغيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026