المادة 63 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
تفرض على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار بموجب أحكام هذا القانون غرامه وبحد اقصى مقدارها مائة دينار للشخص الطبيعي وثلاثمائة دينار للشخص الاعتباري باستثناء الشركات المساهمة العامة والخاصة وألف دينار للشركات المساهمة العامة والخاصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026