المادة 6 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
تنزل للمكلف المصاريف المقبولة بما في ذلك المصاريف المبينة تاليا على أن يحدد النظام أحكام هذا التنزيل واجراءاته:-
أ- ضريبة الدخل الأجنبية المدفوعة عن دخله المتأتي من مصادر خارج المملكة والذي خضع للضريبة فيها وفق أحكام هذا القانون في حال عدم وجود اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي اما في حال وجود تلك الاتفاقية يتم تطبيق الاحكام المتعلقة بطرق تجنب الازدواج الضريبي الواردة فيها.
ب-1- الفوائد وأرباح المرابحة المدفوعة او المستحقة لغير الأشخاص ذوي العلاقة .
2- الفوائد وأرباح المرابحة المدفوعة او المستحقة للأشخاص ذوي العلاقة على ان لا يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله بنسبة ثلاثة الى واحد (1:3) لإجمالي الدين الى رأس المال المدفوع او متوسط حقوق الملكية أيهما أكبر، ولا يجوز تنزيل او تدوير ما زاد من الفائدة او المرابحة عن الحد المسموح به في الفترة الضريبية بما فيها الفوائد او المرابحة المرسملة على الأصول وفق أحكام هذا البند.
ج- مخصصات البنوك وفق أحكام قانون البنوك مع مراعاة ما يلي:-
1-يلتزم البنك بتخفيض المخصص الخاص المرصود مقابل الائتمان غير العامل في أي من الحالات التالية:-
أ-تحويل الائتمان غير العامل إلى ائتمان عامل وفق احكام قانون البنوك.
ب- تحصيل قيمة الائتمان غير العامل .
ج- شطب قيمة الائتمان باعتباره دينا هالكا .
د- أي حالة أخرى يحددها البنك المركزي.
2- في حال تخفيض المخصص الخاص للائتمان غير العامل يلتزم البنك بإظهار قيمة التخفيض الذي سبق قبوله ضريبيا في دخله الإجمالي وذلك في الفترة الضريبية التي جرى فيها التخفيض.
د- مخصصات شركات التأمين المتعلقة بالأقساط غير المكتسبة ومخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية والمخصص الحسابي من دخلها الإجمالي على أن يضاف إلى هذا الدخل ما تم تنزيله من تلك المخصصات خلال الفترة الضريبية السابقة مباشرة وذلك بعد خصم حصة معيدي التأمين وفق الأحكام والإجراءات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية.
ه- مخصصات الديون المشكوك فيها للمكلفين والشركات عدا الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة والذين يلتزمون بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية والمدققة من محاسب قانوني .
و- الديون الهالكة التي سبق احتسابها ضمن دخله الإجمالي وفي حال تحصيل الدين الهالك أو أي جزء منه بعد تنزيله يضاف المبلغ الذي تم تحصيله إلى الدخل الإجمالي في الفترة الضريبية التي تم تحصيله فيها.
ز- المبالغ المدفوعة لتأمين الأخطار المتعلقة بنشاطه الخاضع للضريبة .
ح- استهلاك الأصول الرأسمالية وإطفاء الأصول المعنوية بما فيها الشهرة المستعملة لغايات إنتاج الدخل الخاضع للضريبة ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية وفق الأحكام التالية:-
1- لا يجوز للمكلف استهلاك قيمة الأرض وأي أصول أخرى لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن.
2- يحدد استهلاك أو إطفاء الأصول بنسب مئوية من تكلفتها الأصلية على أن تُحدد طرق الاستهلاك والاطفاء والاحكام والنسب والإجراءات المتعلقة بذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ط- الضرائب والرسوم المدفوعة على أنشطته الخاضعة للضريبة.
ي- المبالغ المدفوعة تعويضا مدنيا بمقتضى عقود أبرمها المكلف لغايات ممارسة أنشطته الخاضعة للضريبة.
ك- المبالغ التي يدفعها صاحب العمل عن موظفيه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، ومساهمته في أي صندوق تقاعد أو ادخار أو أي صندوق آخر يؤسسه صاحب العمل بموافقة الوزير لمصلحة موظفيه.
ل- نفقات الضيافة والسفر التي يتكبدها المكلف.
م- نفقات معالجة الموظفين ووجبات طعامهم في موقع العمل وسفرهم وتنقلهم والتأمين على حياتهم ضد إصابات العمل او الوفاة والتأمين الصحي الذي يدفعه صاحب العمل عن الموظفين ومُ عاليهم.
ن- نفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب .
س- نفقات الفترات الضريبية السابقة التي لم تكن محددة ونهائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026