المادة 5 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
ا- يعفى من الضريبة اول (1000000) مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة.
ب- يعفى من الضريبة أول (50000) خمسين ألف دينار من الدخل الصافي للشخص الاعتباري المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي .
ج- لغايات هذه المادة ، يعني النشاط الزراعي ما يلي :-
1- إنتاج المحاصيل والحبوب والخضراوات والفواكه والنباتات والزهور والأشجار.
2- تربية المواشي والأسماك والطيور والنحل بما في ذلك إنتاج البيض والعسل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026