المادة 7 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
لا يجوز للمكلف تنزيل ما يلي:-
أ- الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب- الغرامات الجزائية والغرامات المدفوعة تعويضا مدنيا بموجب احكام هذا القانون 0
ج- تكلفة الأصول الرأسمالية وتركيبها وتكلفة الأصول المعنوية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ح) من المادة (6) من هذا القانون.
د- المصاريف المتعلقة بالدخل الخاضع للضريبة القطعية أو الدخل المعفى من الضريبة على أن تحدد التعليمات التنفيذية كيفية احتساب هذه المصاريف.
ه- ما زاد على (5%) خمسة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لفرع الشخص الاعتباري الأجنبي الخاضع للضريبة فيما يتعلق بحصته من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج المملكة.
و- المخصصات والاحتياطيات التي لم يرد في هذا القانون نص صريح على تنزيلها .
ز- المبالغ المدفوعة الجائز استردادها بموجب بوليصة تأمين أو عقد .
ح-المصاريف المنزلية أو الشخصية أو الخاصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026