المادة 7 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014

لا يجوز للمكلف تنزيل ما يلي:- أ- الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون. ب- الغرامات الجزائية والغرامات المدفوعة تعويضا مدنيا بموجب احكام هذا القانون 0 ج- تكلفة الأصول الرأسمالية وتركيبها وتكلفة الأصول المعنوية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ح) من المادة (6) من هذا القانون. د- المصاريف المتعلقة بالدخل الخاضع للضريبة القطعية أو الدخل المعفى من الضريبة على أن تحدد التعليمات التنفيذية كيفية احتساب هذه المصاريف. ه- ما زاد على (5%) خمسة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لفرع الشخص الاعتباري الأجنبي الخاضع للضريبة فيما يتعلق بحصته من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج المملكة. و- المخصصات والاحتياطيات التي لم يرد في هذا القانون نص صريح على تنزيلها . ز- المبالغ المدفوعة الجائز استردادها بموجب بوليصة تأمين أو عقد . ح-المصاريف المنزلية أو الشخصية أو الخاصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة