المادة 52 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014

تحكم المحكمة وحسب مقتضى الحال بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفقاً لقانون اصول المحاكمات المدنية وقانون نقابة المحامين النظاميين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة