المادة 53 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
أ- يتم التبليغ المتعلق بالدعاوى الضريبية وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية.
ب- تتولى الدائرة تبليغ المكلف خطياً بمقدار الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليه وفق قرار المحكمة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026