المادة 51 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
أ- لا يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى الا بإذن من المحكمة وبحضور المدعي أو من يمثله 0
ب- لا يجوز للمدعي عزل المحامي إلا بحضور المدعي أو من يمثله للإعلان عن العزل امام المحكمة 0
ج-إذا تم الانسحاب أو العزل على الوجه المبين في الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من هذه المادة فتعطي المحكمة المدعي مهلة خمسة عشر يوما لتوكيل محام آخر تحت طائلة إسقاط الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026