المادة 50 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
أ-للمدير بناء على تنسيب أي من أعضاء النيابة العامة الضريبية إجراء المصالحة في اي قضية لدى المحكمة وذلك قبل صدور الحكم بها من محكمتي البداية والاستئناف الضريبيتين وعلى المحكمة في أي مرحلة كانت تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعياً صادراً عنها.
ب-إذا تمت المصالحة وفق أحكام هذا القانون يجوز لطرفي الدعوى أن يطلبا من المحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه وكيل الطاعن وعضو النيابة العامة الضريبية المختص وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعيا صادرا عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026