المادة 42 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014

أ- تنشأ محكمة بداية تسمى (محكمة البداية الضريبية) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي وتختص بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية أم مدنية، وسواء كانت المطالبة موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة أو بغرامة التأخير أو بأي مبالغ أخرى يتعين دفعها أو اقتطاعها أو توريدها او ردها بمقتضى أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- 1- الدعاوى المقامة للطعن في القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض وفق أحكام الفقرة (و) والبند (2) من الفقرة (ز) من المادة (33) من هذا القانون. 2- القرارات المعدلة لقرارات التدقيق أو لقرارات التقدير الإداري أو للقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض والقابلة للطعن وفق أحكام هذا القانون . 3- الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون . 4- طلبات الحجز التحفظي والمنع من السفر . ب- تنشأ محكمة استئناف تسمى (محكمة الاستئناف الضريبية) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة لا تقل درجتهم عن الرابعة يعينهم المجلس القضائي. ج-1- تنعقد محكمة البداية الضريبية من قاض منفرد . 2- تنعقد محكمة الاستئناف الضريبية من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة على الأقل وتصدر قراراتها وأحكامها بالإجماع أو بالأكثرية. 3- تعقد كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية جلساتها في مدينة عمان أو في أي مكان آخر تحدده داخل المملكة. د-1- تنظر المحكمة بالطعون المقدمة اليها في الدعاوى الجزائية تدقيقاً إلا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك . 2- تنظر المحكمة تدقيقاً في الطعون المقدمة اليها في الدعوى الحقوقية التي لا تزيد القيمة الاجمالية للدعوى عن ثلاثين الف دينار إلا اذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها او بناءً على طلب احد الخصوم . 3- تنظر المحكمة في الطعون الحقوقية المرفوعة اليها في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن ثلاثين الف دينار مرافعةً. 4- تنظر المحكمة في الطلبات المقدمة اليها او المطعون بها اليها تدقيقاً إلا اذا قررت رؤيتها من تلقاء ذاتها مرافعةً . ه- تجري المحاكمة لدى المحكمة بصورة علنية إلا إذا أمرت المحكمة خلاف ذلك ، وتعطى الدعاوى والطلبات المنظورة أمامها صفة الاستعجال . و- يستوفى الرسم المقرر للدعوى عن قيمة الضريبة المختلف عليها والغرامات المتعلقة بها عن كل فترة ضريبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة