المادة 41 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
لأي من اعضاء النيابة العامة الضريبية بناء على طلب المدير ان يطلب من المحكمة إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو ان يطلب منع المكلف من السفر حال توافر ادلة تشير إلى وجود حالات تهرب ضريبي أو إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينار ترتبت بموجب أحكام هذا القانون أو أنه قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف فيها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026