المادة 43 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014

أ- يجب ان تشتمل لائحة الدعوى المقامة لدى محكمة البداية الضريبية على البيانات التالية :- 1-اسم المحكمة . 2-اسم المدعي بالكامل سواء كان الدائرة او من يمثلها او اسم المدعي الصادر بحقه القرار المطعون فيه ووكيله . 3-اسم المدعى عليه بالكامل ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ ، وفي حال كان المدعى عليه هو مصدر القرار المطعون فيه بصفته الوظيفية يمثله المدعي العام الضريبي . 4-الرقم الضريبي للمدعي او المدعى عليه حسب مقتضى الحال والفترة الضريبية التي يقدم الطعن بشأنها . 5- تاريخ تبلغ الاشعار الخطي بالقرار المطعون فيه وطريقة التبليغ في حال كان المدعي هو المكلف او من يمثله قانونا. 6- مبلغ الضريبة واي مبالغ اخرى مطالب بها في القرار المطعون فيه. 7- وقائع الدعوى واسانيدها وأسباب الطعن بصورة موجزة وفي بنودٍ مستقلة ومرقمه وخالية من الجدل وطلبات المدعي . 8- توقيع ممثل المدعي او وكيله حسب مقتضى الحال وتاريخ تحرير الدعوى. ب-على المكلف أن يبين في لائحة دعواه المبلغ الذي يسلم به وأن يقدم إلى المحكمة مع لائحة دعواه إيصالاً بدفعه، وترد الدعوى إذا لم يدفع المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه . ج- تقدم لائحة الدعوى خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي من تاريخ تبليغ القرار القابل للطعن وفق احكام هذا القانون او أي قانون آخر ذي علاقة لدى محكمة البداية الضريبية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة