المادة 7 من قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها رقم 10 لسنة 2009
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026