المادة 8 من قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها رقم 10 لسنة 2009

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يتم رصده له في الموازنة العامة ضمن موازنة الوزارة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة