المادة 8 من قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها رقم 10 لسنة 2009
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يتم رصده له في الموازنة العامة ضمن موازنة الوزارة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة