المادة 6 من قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها رقم 10 لسنة 2009
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ?-وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق الصندوق لاهدافه 0 ب?-الاشراف على الشؤون المالية والادارية للصندوق وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية 0
ج- اي امور اخرى يرى الرئيس عرضها عليها لاتخاذ القرارات او التوصيات المناسبة بشأنها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026