المادة 6 من قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها رقم 10 لسنة 2009

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ?-وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق الصندوق لاهدافه 0 ب?-الاشراف على الشؤون المالية والادارية للصندوق وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية 0 ج- اي امور اخرى يرى الرئيس عرضها عليها لاتخاذ القرارات او التوصيات المناسبة بشأنها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة