المادة 5 من قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها رقم 10 لسنة 2009

أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الأمين العام ويكون نائباً لرئيس اللجنة 0 2- مدير الثروة الحيوانية في الوزارة 0 3- مدراء الزراعة في مراكز المحافظات 0 ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة مقرراً للجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة