المادة 5 من قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها رقم 10 لسنة 2009
أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- الأمين العام ويكون نائباً لرئيس اللجنة 0
2- مدير الثروة الحيوانية في الوزارة 0
3- مدراء الزراعة في مراكز المحافظات 0
ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة مقرراً للجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026