المادة 4 من قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها رقم 10 لسنة 2009

أ- يهدف الصندوق إلى ما يلي :- 1- دعم الثروة الحيوانية والمحافظة عليها وحمايتها 0 2-تشجيع المواطنين على تربية المواشي والدواجن 0 3-تشجيع زراعة الاعلاف وتوفيرها بسعر معقول لمربي الثروة الحيوانية 0 ب- يستثنى من احكام هذا القانون الشركات والمؤسسات المستوردة للمواشي والمصدرة لها والمربية لها لغايات الاتجار او الذبح 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة