المادة 4 من قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها رقم 10 لسنة 2009
أ- يهدف الصندوق إلى ما يلي :-
1- دعم الثروة الحيوانية والمحافظة عليها وحمايتها 0
2-تشجيع المواطنين على تربية المواشي والدواجن 0
3-تشجيع زراعة الاعلاف وتوفيرها بسعر معقول لمربي الثروة الحيوانية 0
ب- يستثنى من احكام هذا القانون الشركات والمؤسسات المستوردة للمواشي والمصدرة لها والمربية لها لغايات الاتجار او الذبح 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026