المادة 8 من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 37 لسنة 1985
تناط بالمجلس المهام والصلاحيات المحددة في هذا القانون والانظمة التي تصدر بموجبه بما في ذلك:
أ- رسم السياسة العامة للصندوق.
ب- اقرار البرامج المتعلقة بالحصول على التمويل اللازم للصندوق من مختلف المصادر محليا وعربيا ودوليا ووضع الخطط المناسبة لهذه الغاية.
ج- اقرار الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفا فيها.
د- مناقشة واقرار ما يقدمه له الجهاز التنفيذي من توصيات تتعلق بمشاريع وبرامج عمل الصندوق.
ه- مناقشة مشروع الموازنة السنوية واقرارها.
و- مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية السنوية للصندوق واقرارها.
ز- اعداد مشاريع الانظمة اللازمة.
ح- تعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق وتعيين البنك أو البنوك التي يتعامل معها الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026