المادة 8 من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 37 لسنة 1985

تناط بالمجلس المهام والصلاحيات المحددة في هذا القانون والانظمة التي تصدر بموجبه بما في ذلك: أ- رسم السياسة العامة للصندوق. ب- اقرار البرامج المتعلقة بالحصول على التمويل اللازم للصندوق من مختلف المصادر محليا وعربيا ودوليا ووضع الخطط المناسبة لهذه الغاية. ج- اقرار الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفا فيها. د- مناقشة واقرار ما يقدمه له الجهاز التنفيذي من توصيات تتعلق بمشاريع وبرامج عمل الصندوق. ه- مناقشة مشروع الموازنة السنوية واقرارها. و- مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية السنوية للصندوق واقرارها. ز- اعداد مشاريع الانظمة اللازمة. ح- تعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق وتعيين البنك أو البنوك التي يتعامل معها الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك