المادة 9 من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 37 لسنة 1985

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة كل شهرين على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر اجتماع المجلس قانونيا بحضور اكثرية اعضائه شريطة ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتتخذ قرارات المجلس بالاجماع او بأكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يكون لرئيس الجلسة صوت مرجح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك