المادة 7 من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 37 لسنة 1985
أ- مع مراعاة المادة 8 من هذا القانون يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء ويتألف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عددهم عن عشرة ولا يزيد على أربعة عشر عضوا.
ب- يعين رئيس المجلس باراداة ملكية سامية.
ج- يعين اعضاء المجلس بارادة ملكية سامية بتنسيب من رئيس الوزراء بناء على توصية الرئيس ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات على ان يكون وزير العمل والتنمية الاجتماعية بحكم منصبه الوزاري احد اعضاء المجلس.
د- يشترط في عضو المجلس ان يكون اردني الجنسية وتتوافر فيه الخبرة والكفاءة وحسن السيرة، ولديه القدرة على القيام بالمسؤوليات المنوطة به في سبيل تحقيق أهداف الصندوق 0
ه- تنتهي عضوية العضو في المجلس اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس او اذا فقد احد شروط العضوية.
و- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ويمارس جميع صلاحيات الرئيس في حالة غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026