المادة 6 من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986
تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر التالية:-
أ- المخصصات المرصودة له في قانون الموازنة العامة.
ب- الاموال التي يتم تحصيلها بمقتضى قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية المعمول به.
ج- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة للصندوق ووارداته من استثمارها.
د- التبرعات والهبات والوصايا التي تقدمها اي جهة رسمية او اهلية داخل المملكة بموافقة المجلس.
ه- اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026