المادة 6 من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986

تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر التالية:- أ- المخصصات المرصودة له في قانون الموازنة العامة. ب- الاموال التي يتم تحصيلها بمقتضى قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية المعمول به. ج- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة للصندوق ووارداته من استثمارها. د- التبرعات والهبات والوصايا التي تقدمها اي جهة رسمية او اهلية داخل المملكة بموافقة المجلس. ه- اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة