المادة 7 من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986
يعمل الصندوق على تحقيق الاهداف التالية وتنفق امواله على تنفيذها وفقا لاحكام هذا القانون:
أ-حماية ورعاية الافراد والاسر المحتاجة من خلال تقديم المعونة المالية المتكررة او الطارئة لهم او لها.
ب- العمل على توفير فرص العمل او الانتاج للفرد او الاسرة او زيادتها وذلك من خلال التأهيل المهني او الجسماني.
ج- التوصية لوزارة الصحة لصرف بطاقات تأمين صحي لغير المقتدرين من المنتفعين من خدمات الصندوق وفقا للاحكام و الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين الصحي المدني المعمول به.
د- توفير التدريب المهني للفئات المنتفعة من الصندوق لدى المؤسسات والجهات المختصة بذلك.
ه- اجراء البحوث العلمية والدراسات الميدانية المتعلقة بالصندوق واوجه نشاطه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026