المادة 5 من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع يعقده المجلس قانونيا بحضور أكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم و يتخذ قراراته باجماع او بأكثرية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت معه. ب- يعين الوزير من بين موظفي الصندوق امين سر للمجلس يكون مسؤولاً عن اعداد جدول أعمال المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته ومراسلاته وحفظ القيود والملفات الخاصة به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة