المادة 8 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992
تنتهي عضوية كل عضو من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة
(ه) من المادة 7 من هذا القانون في أي من الحالات التالية :-
أ- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية دون عذر يقبله المجلس.
ب- اذا فقد الصفة التي عين من أجلها في المجلس.
ج-اذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والاداب العامة.
د- اذا استحال عليه ممارسة عمله كعضو لمدة ستة اشهر متتالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026