المادة 7 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992

يتولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل وعضوية كل من :- أ- المدير نائبا للرئيس . ب- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي . ج- أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية . د- أمين عام وزارة المالية . ه- أربعة ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والانتاجية والخدمية يسميهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة