المادة 6 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992
تتكون موارد الصندوق مما يلي:-
أ- مساهمة الخزينة والمؤسات الرسمية العامة.
ب- المساعدات والهبات والوصايا المحلية والعربية والدولية على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كان مصدر أي منها غير أردني.
ج- ريع أموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة.
د- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026