المادة 5 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992
يتولى الصندوق لتحقيق الأهداف الواردة في المادة 4 من هذا القانون المساهمة بما يلي:-
أ- توفير التمويل اللازم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد والأسر والجماعات من الفئات المنتفعة بشروط ميسرة.
ب- التأهيل وإعادة التأهيل لإحتراف مهن لم يسبق الإعداد لها أو صقل المهارات وتحسين الاداء في المهن التي ينتسب المنتفع اليها.
ج-مساعدة الأفراد والجمعيات والمؤسسات الأهلية التطوعية المحلية على تطوير قدرتها لتحديد وتحضير المشاريع الصغيرة الموجهة للفئات المنتفعة من الصندوق.
د- إجراء البحوث العلمية والدراسات الميدانية للتعرف على المشاريع التي تمكن المنتفع من تحقيق الأهداف المتعلقة بالصندوق وأوجه نشاطه.
ه- تنسيق الجهود مع المؤسسات العاملة في ميادين العمل الإجتماعي الإنتاجي بما يؤدي الى منع الإزدواجية في التمويل وإقامة المشاريع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026