المادة 5 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992

يتولى الصندوق لتحقيق الأهداف الواردة في المادة 4 من هذا القانون المساهمة بما يلي:- أ- توفير التمويل اللازم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد والأسر والجماعات من الفئات المنتفعة بشروط ميسرة. ب- التأهيل وإعادة التأهيل لإحتراف مهن لم يسبق الإعداد لها أو صقل المهارات وتحسين الاداء في المهن التي ينتسب المنتفع اليها. ج-مساعدة الأفراد والجمعيات والمؤسسات الأهلية التطوعية المحلية على تطوير قدرتها لتحديد وتحضير المشاريع الصغيرة الموجهة للفئات المنتفعة من الصندوق. د- إجراء البحوث العلمية والدراسات الميدانية للتعرف على المشاريع التي تمكن المنتفع من تحقيق الأهداف المتعلقة بالصندوق وأوجه نشاطه. ه- تنسيق الجهود مع المؤسسات العاملة في ميادين العمل الإجتماعي الإنتاجي بما يؤدي الى منع الإزدواجية في التمويل وإقامة المشاريع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة