المادة 9 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992

يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه ويكون إجتماعه قانونيا اذا حضرته أكثرية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتتخذ قرارات المجلس بالإجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين على ان لا تقل عن خمسة اصوات وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة