المادة 6 من قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2025

أ- يعين المدير وفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة والبرامج والخطط التي تقرها اللجنة. 2- إعداد مشروع موازنة الصندوق. 3- تقديم تقارير دورية للجنة تتعلق بأنشطة الصندوق. 4- تحصيل أموال الصندوق وقبضها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 5- الإشراف المالي والإداري والفني على الصندوق. 6- أي مهام أو صلاحيات أخرى تكلفه بها اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة