المادة 7 من قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2025

أ- تحدد سائر الشؤون المتعلقة بالصندوق بما فيها بدلات الاشتراك وأسس وآليات وسقوف تعويض المشتركين وغير المشتركين وأوجه الصرف منه ومواعيده وتحصيل أمواله بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- لا يجوز أن يزيد ما يدفعه الصندوق من تعويض للمشتركين وغير المشتركين في السنة الواحدة على (80%) من موارده المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة