المادة 5 من قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2025

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- اعتماد دليل التكاليف والعائدات للمنتجات الزراعية. ج- اعتماد صيغ عقود التكافل الزراعي وشروطها وأحكامها. د- توفير الدعم اللازم للموارد المالية للصندوق. ه- إصدار أوامر الصرف من الصندوق. و- إقرار مشروع موازنة الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك