المادة 2 من قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. الصندوق: صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية المنشأ وفق أحكام هذا القانون. اللجنة: لجنة إدارة الصندوق. المدير: مدير الصندوق. المزارع: الشخص الطبيعي أوالاعتباري الذي يقوم بعملية الإنتاج الزراعي مالكا كان أو مستأجراً أو شريكا. المشترك: المزارع المسجل لدى الوزارة والمنتسب للصندوق. المخاطر الزراعية: الأخطار التي تصيب الممتلكات والنباتات والحيوانات ومنتجاتها، وتشمل الأخطار الطبيعية بما في ذلك الجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع، والآفات المرضية والحشرية الوبائية. المنتجات الزراعية: النباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات الحيوانية. الموسم الزراعي: الفترة الزمنية من السنة التي تنمو أو تربى فيها المنتجات الزراعية وتتضمن مراحل الإنتاج والزراعة والإنبات والنمو والإزهار والإثمار ويختلف طول موسم النمو من منطقة إلى أخرى ومن منتج زراعي إلى آخر. عقد التكافل الزراعي: عقد يهدف إلى تحقيق التعاون بين المشتركين الذين يتعرضون لأي من المخاطر الزراعية وذلك للتخفيف من آثارها بتعويض أي منهم عن الضرر الناتج عن وقوع هذه المخاطر خلال مدة العقد وذلك بالتزام كل منهم بدفع بدل الاشتراك. بدل الاشتراك: المبلغ المنصوص عليه في عقد التكافل الزراعي الذي يدفعه المشترك مقابل الاشتراك في برنامج التكافل الزراعي الذي يطرحه الصندوق. الضرر: الخسارة الواقعة على المنتجات الزراعية والمرتبطة بقيمة تكاليف المنتج الزراعي حتى وقوع الضرر الناتج عن المخاطر الزراعية. ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون الزراعة حيثما ورد النص عليها في هذا القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة