المادة 3 من قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2025
أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية) ويكون له حساب خاص.
ب- يهدف الصندوق إلى ما يلي:-
1- تعزيز التعاون والتكافل بين المشتركين الذين يتعرضون لأي من المخاطر الزراعية للتخفيف من آثارها.
2- تشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل آثار المخاطر الزراعية.
3- تعويض المشترك في حال وقوع أضرار ناجمة عن أي من المخاطر الزراعية.
4- تعويض المزارع غير المشترك في حال حدوث ضرر له ناجم عن الصقيع فقط وبنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الضرر.
5- الحد من المخاطر الزراعية بتشجيع المزارع على اتباع الوسائل الحديثة في الزراعة.
6- الحد من آثار المخاطر الزراعية بتنظيم برامج التأمين الزراعي بالاتفاق مع شركات التأمين في المملكة.
7- بناء القدرات المؤسسية في مجال التكافل في مواجهة المخاطر الزراعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026