المادة 3 من قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2025

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية) ويكون له حساب خاص. ب- يهدف الصندوق إلى ما يلي:- 1- تعزيز التعاون والتكافل بين المشتركين الذين يتعرضون لأي من المخاطر الزراعية للتخفيف من آثارها. 2- تشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل آثار المخاطر الزراعية. 3- تعويض المشترك في حال وقوع أضرار ناجمة عن أي من المخاطر الزراعية. 4- تعويض المزارع غير المشترك في حال حدوث ضرر له ناجم عن الصقيع فقط وبنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الضرر. 5- الحد من المخاطر الزراعية بتشجيع المزارع على اتباع الوسائل الحديثة في الزراعة. 6- الحد من آثار المخاطر الزراعية بتنظيم برامج التأمين الزراعي بالاتفاق مع شركات التأمين في المملكة. 7- بناء القدرات المؤسسية في مجال التكافل في مواجهة المخاطر الزراعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة