المادة 1 من قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2025
يسمى هذا القانون (قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2025) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026