المادة 29 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

لا يجوز سحب اي مبلغ من اموال الصندوق من البنوك المودعة فيها الا بتوقيع المدير والمحاسب المختص بالاضافة الى توقيع من يفوضه الرئيس بذلك وتبليغ احكام هذه المادة مع اسماء وتواقيع المخولين بموجبها الى تلك البنوك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة