المادة 30 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

يسدد القرض او مقدار دار السكن من قبل المشترك بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون وقرار المجلس بتخصيص القرض او مقدار السكن وذلك عن طريق حسم نسبة معينة على اقساط متساوية من الراتب الشهري للمشترك والعلاوات التي يتقاضاها بما يتناسب مع مدة تسديد القرض او مقدار السكن وتحول المبالغ المحسومة على هذا الوجه من قبل الدوائر المالية المختصة الى ادارة الصندوق شهرياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة