المادة 28 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون:-
أ-تسلم للمشترك الذي توافرت فيه الشروط المقررة للانتفاع من الصندوق واعماله دار السكن التي خصصت له من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق وتنقل ملكيتها باسمه وفق الشروط التي يحددها المجلس .
ب-يدفع مقدار القرض لأي مشترك توافرت فيه الشروط المقررة للانتفاع من الصندوق وأعماله دون أن يشترط تملكه لقطعة أرض أو سكن أو تقديمه سند وضع أي أموال غير منقولة تأمينا للقرض لصالح الصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026