المادة 25 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
أ- يقوم موظفو الصندوق المفوضون من قبل المجلس بتنظيم اسناد التأمين ووضع الشروط الخصوصية الملحقة بها وسماع اقرارات المقترضين وتكون العقود والاسناد المنظمة من قبل هؤلاء الموظفين واجبة التنفيذ في دوائر تسجيل الاراضي وغيرها دون حاجة لاي اجراء اخر.
ب-تضع دوائر التسجيل اشارة التأمين او الحجز على قيود الاموال غير المنقولة الخاصة بالمقترض بناء على طلب خطي من المدير او من يفوضه استناداً الى الاسناد المنظمة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة على ان تزود دوائر التسجيل بنسخ منها ودون حاجة لحضور المقترض ويكون لمعاملات الصندوق حق الافضلية في التسجيل لدى دوائر التسجيل وعلى المدير بناء على قرار من المجلس ان يبعث بكتاب خطي الى دوائر التسجيل يطلب فيه رفع اشارة التأمين عن اموال اي مشترك فور تسديد الاموال المقترضة او المصاريف المستحقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026