المادة 26 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

للصندوق ان يقبل على سبيل التأمين العقاري او الرهن عقارات و اموالا اخرى ضماناً لمطاليبه او استيفاء لديونه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة