المادة 24 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون وعلى الرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر يعمل بما يلي: أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (د)و(ه) من هذه المادة تعطى الاولوية بتفويض اراضي الدولة للمشتركين ولغايات الاسكان فقط وبالمساحة التي يقررها المجلس شريطة ان تكون تلك الاراضي ضمن حدود البلديات او مناطق التنظيم فقط على ان لا يزيد بدل المثل عن (25%) من السعر الدارج عند التفويض حسب تقدير الجهات المختصة بموجب القوانين المعمول بها والمتعلقة بادارة املاك الدولة وفي جميع الاحوال لا يجوز تفويض اي ارض لاي مشترك بمقتضى هذا القانون اذا كانت تلك الارضي قد خصصت او يراد تخصيصها للنفع العام ولاي غرض من اغراضه. ب-لمدير عام دائرة الاراضي والمساحة ان يوعز الى مدير التسجيل المختص بأجراء القسمة الرضائية بين الشركاء في اي ارض اذا طلب احد المشتركين ذلك بصفته شريكاً في تلك الارض اذا كانت واقعة ضمن حدود البلديات او مناطق التنظيم وذلك بالرغم من كون احد الشركاء قاصراً او محجوراً عليه ، على ان يقوم الولي او الوصي مقام القاصر او المحجور عليه وان يدعى لحضور اجراءات القسمة التي يشترط ان تتم وفقاً لاحكام القوانين المعمول بها والمتعلقة بتقسيم الاموال غير المنقولة. ج-لا يجوز للمشترك الذي فوضت اليه ارض من املاك الدولة بمقتضى احكام هذا القانون ان يبيع او يهب او يتنازل عن تلك الارض لاي شخص اخر بما في ذلك اجراء المبادلة بها بأرض اخرى الا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه في دائرة التسجيل. د- لا تفوض اي ارض من املاك الدولة لاي مشترك بمقتضى هذا القانون الا في البلدة التي كان يقيم فيها عند التحاقه للخدمة في القوات المسلحة الاردنية او الامن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني او قوات الدرك حسب مقتضى الحال. ه-لا يستفيد من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة من يملك قطعة ارض صالحة للبناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة