المادة 23 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

أ- لا يحق للمشترك الحصول الا على قرض واحد من الصندوق. ب- على الرغم مما ورد في هذا القانون يعتبر المشترك ممن حصل على دار سكن من مشروع اسكان ابو نصير الحكومي بموجب الاتفاقية الموقعة بين مدير مؤسسة الاسكان العسكرية ومؤسسة الاسكان بتاريخ 1988/3/5 او حصل على مثل تلك الدار من أي مشروع اسكاني حكومي آخر انه قد استفاد من الصندوق وانتفع من مشاريعه واهدافه وتطبق عليه الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة