المادة 22 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
للصندوق وبالطريقة والشروط التي يقررها المجلس ان يؤمن لصالحه على حياة الاشخاص المشتركين او المستفيدين من قروضه طوال مدة القرض وذلك ضماناً لسداد حقوقه في حالة وفاة اي منهم ، وتحصيل اقساط التأمين كلها او بعضها من المقترضين بالطريقة التي يراها مناسبة ، وللصندوق ان يطلب من مقترضيه اجراء التأمين المبحوث عنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026